بحـث
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
قم بحفض و مشاطرة الرابط منتديات مدينة تلا على موقع حفض الصفحات
قم بحفض و مشاطرة الرابط منتديات مدينة تلا على موقع حفض الصفحات
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
عبدالناصر خليفه | ||||
admin | ||||
saso | ||||
Mohamed Eissa | ||||
اخليفة عبدة الغرباوى | ||||
ابوالحسن سلام | ||||
محمد عمار | ||||
nasser44 | ||||
alybadr | ||||
ابراهيم المصرى |
المواضيع الأكثر شعبية
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 102 عُضو.آخر عُضو مُسجل هو amirzayed فمرحباً به.
أعضاؤنا قدموا 575 مساهمة في هذا المنتدى في 405 موضوع
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 12 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 12 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 199 بتاريخ الخميس أكتوبر 31, 2024 7:11 pm
اقوال العلماء فى قراءة المحدث القران ؟
صفحة 1 من اصل 1
اقوال العلماء فى قراءة المحدث القران ؟
أقوال العلماء في قراءة المحدث القرآن
السلام عليكم
هل يجب الوضوء لقراءة القرآن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
قراءة القرآن بدون مس المصحف للمحدث حدثاً أصغر، فقد قال النووي في المجموع: أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث، والأفضل أن يتطهر لها.
قال إمام الحرمين والغزالي في البسيط: ولا نقول قراءة المحدث مكروهة، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مع الحدث.
فإذا كان الحدثُ أكبر، كالحيض والنفاس والجنابة فمذهب جماهير العلماء أنه لا يجوز معه القراءة ولو بدون مس المصحف، وذهب المالكية في المعتمد إلى أنه يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن، أما الجنب فلا يجوز له، لأن الجنب يملك رفع حدثه بخلاف الحائض والنفساء، فإذا انقطع الدم لم تجز لهما القراءة حتى تغتسلا، والراجح هو القول الأول - والعلم عند الله - وليُعلم أنه يجوز الدعاء بما في القرآن للجنب والحائض عند الجمهور، كقوله عند ركوب الدابة أو السيارة: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين.
ويجوز عند المالكية أن يرقي الجنب نفسه أو غيره من الألم والعين، ولو تمت الرقية بسورة الإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي ونحوها.
والله أعلم.
خلط الماء الطهور بالصابون
عبد الله الفقيه اســـــم المـفـــتــى
نص السؤال
مكثت فترة كبيرة اغتسل بالماء والصابون إلي أن قال أخ لي أنه لا يجوز ذلك ولا بد من الاغتسال بالماء فقط. والسؤال ما حكم طهارتي وصلاتي في كل تلك الفترة هل أكون جنباً كل هذه المدة وبالتالي لا تقبل صلاتي أم أنني [معذور بالجهل؟
نص الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاستخدام الصابون في الاغتسال جائز، وقد وردت أحاديث باستخدام مطهر مع الماء في مواضع من السنة، من ذلك ما رواه مسلم وغيره في قصة الرجل الذي مات محرماً، فقال صلى الله عليه وسلم: "اغسلوه بماء وسدر" ومن ذلك ما رواه مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء لما سألته عن غسل المرأة من الحيض فقال لها: "تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فَتَطَهَّر، وتحسن الطهور…" الحديث
ودل هذا على أن خلط الماء بمطهر لا يخرجه عن كونه طاهراً مطهراً، هذا هو الصواب -إن شاء الله- ومن أهل العلم من قال: لا يصح الاغتسال المطلوب شرعاً إلا بماء مطلق، وهو الماء الخالي من أن يتغير بأي مغير، وهذا القول قد قال به كثير من أهل العلم، فلا ينبغي للمتصفين بالورع عدم وضعه في الاعتبار، ولهذا فإننا ننصح من أراد أن يغتسل غسلاً مطلوباً شرعاً أن يغسل بدنه بالماء المطلق قبل استعماله للصابون أو بعده، وذلك خروجا من الخلاف.
والله أعلم.المحرر: وبالتالي فليس عليك إعادة ما سبق من الصلاة عند من ذهب إلى طهورية هذا الماء.
والله تعالى أعلم.
كيفية وضوء من به سلس البول
جاد الحق على جاد الحق اســـــم المـفـــتــى
نص السؤال
هل يمكن لمريض سلس البول أن يتوضأ قبل الأذان ببضع دقائق حتى يتمكن من الذهاب إلى المسجد مبكرا كالذهاب إلى صلاة الجمعة مبكرا مثلا؟
نص الفتوى
اتفق فقهاء المسلمين على أن الوضوء ينتقض بالخارج من القبل أو الدبر مطلقا فى حال الصحة فإن كان هذا الخارج حال المرض كسلس البول ، بمعنى استرساله واستمرار نزوله وعدم استمساكه كان صاحب هذه الحال معذورا فى عرف الفقهاء وقد أوجبوا على صاحب مثل هذا العذر بعد التبول والاستنجاء عصب مخرج البول بما يمنع نزوله بقدر المستطاع، وحكم المعذور فى فقه المذهب الحنفى وهو ما نميل للفتوى به فى هذا الموضع - أن يتوضأ صاحب هذا العذر لوقت كل صلاة، ويصلى بوضوئه هذا ما شاء من الفرائض والنوافل، ومتى خرج الوقت الذى توضأ لفرضه انتقض وضوؤه، وعلى ذلك فلا يصلى فرض العصر فى وقته بوضوء فرض الظهر فى وقته . ويجب عليه أن يحاول قدر الاستطاعة الإقلال من نزول البول بعد الاستنجاء بربط مخرج البول وحشوه، ثم يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلى بوضوئه ما شاء من الفرائض والنوافل فى ذات الوقت فإذا خرج الوقت بحلول وقت صلاة فريضة أخرى انتقض وضوؤه ووجب عليه الوضوء للوقت الجديد . ولا يضره ما يصيب ثوبه أو جسده من تقاطر البول إن لم يمكن حبسه برباط أو غيره ولا يجب غسله، ما دام مريضا أو معذورا إذ الإسلام يسر لا عسر فيه . قال الله تعالى { وما جعل عليكم فى الدين من حرج } الحج 78 ، فاستقم على طاعة الله وتوضأ وصل الفرائض والنوافل واستعن بالله ولاتعجز . فقد قال سبحانه تعليما بعد الأخذ بالأسباب { وإذا مرضت فهو يشفين } الشعراء 80
ومن هنا جاز لك أخي السائل أن تبكر بالوضوء ما دامت نيتك أن تتوضأ لصلاة معينة وتصلي بهذا الوضوء ما شئت من الفرائض والنوافل داخل وقت هذه الفريضة والله تعالى أعلى وأعلم
فـتـاوى الـطـهــارة :
هل ينطبق المسح على الخفين على الجوارب المصنوعة من القطن أو الصوف أو النايلون المستعمل حالياً، وما شروط المسح على الخفين وهل تجوز الصلاة بالحذاء ؟
الجواب :
يجوز المسح على الجوربين الطاهرين الساترين كما يجوز المسح على الخفين، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين والنعلين، ولما ثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم مسحوا على الجوربين .
والفرق بين الجوربين والخفين : أن الخف ما يصنع من الجلد، أما الجوارب فهو ما يتخذ من القطن ونحوه .
ومن شروط المسح على الخفين والجوربين أن يكونا ساترين، وأن يلبسهما على طهارة، وأن يكون ذلك خلال يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهما للمسافر ابتداء من المسح بعد الحدث ، عملاً بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك .
وتجوز الصلاة في النعلين السليمتين من الأذى ؛ ((لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه))، متفق على صحته، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: ((إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه فإن رأى فيهما أذى فليمسحه ثم ليصل فيهما)) أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد حسن .
ولكن إذا كان المسجد مفروشاً فالأحوط أن يجعلهما في مكان مناسب أو يضع إحداهما على الأخرى بين ركبتيه حتى لا يوسخ الفرش على المصلين والله ولي التوفيق .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
--------------------------------------------------------------------------------
هل يشترط في المسح على الخفين خف معين أم أي خف كان ؟
الجواب : يشرع المسح على الخفين إذا كانا ساترين للقدمين والكعبين، طاهرين، من جلد أي حيوان من الحيوانات الطاهرة كالإبل والبقر والغنم ونحوها، إذا لبسهما على طهارة.
ويجوز المسح على الجوربين وهما ما ينسج لستر القدمين من قطن أو صوف أو غيرهما كالخفين في اصح قولي العلماء، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين والنعلين، وثبت ذلك عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم .
ولأنهما في معنى الخفين في حصول الارتفاق بهما، ذلك في مدة المسح وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر؛ تبدأ من المسح بعد الحدث في اصح قولي العلماء للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، إذا لبسهما بعد كمال الطهارة وذلك في الطهارة الصغرى .
أما في الطهارة الكبرى فلا يمسح عليهما بل يجب خلعهما وغسل القدمين لما ثبت عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال : ((أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا إلا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم)) أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححاه، كما قاله الحافظ في البلوغ .
والطهارة الكبرى هي الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس. أما الطهارة الصغرى فهي الطهارة من الحدث الأصغر كالبول والريح وغيرهما من نواقض الوضوء، والله ولي التوفيق.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
--------------------------------------------------------------------------------
هل المسح على الخف يبدأ من أول حدث أو من أول مسح بعد الحدث ؟ وهل ينتهي بمجرد نهاية المدة مع بقاء الطهارة أو من أول حدث بعد نهاية المدة ؟
الجواب : يبدأ المسح على من أول مسح بعد الحدث في أصح قولي العلماء، وينتهي بمجرد نهاية المدة .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو : عبد الله بن غديان نائب رئيس اللجنة : عبد الرزاق عفيفي الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز .
قراءة القرآن للمحدث
أحمد نجيب اســـــم المـفـــتــى
نص السؤال
السلام عليكم أود بيان الحكم الشرعي واختلاف العلماء في مسألة مس المصحف والقراءة منه للمحدث حدثا أكبر (حيض أو نفاس أو جنابة) أو أصغر ولكم من الله عظيم الجزاء
نص الفتوى
الحمد لله ربّ العالمين ، و الصلاة و السلام على نبيّه الأمين ، و آله و صحبه أجمعين ، و بعد .. فقد سُئلتُ مسائلَ عديدةً عن حكم التطهّر من الحدثين لقراءة القرآن الكريم و مس المصف ، فقلت مستعيناً بالله تعالى : لا بد من توضيح خمسة مسائل للوقوف على حُكم الشرع فيما وَرَد السؤال عنه : المسألة الأولى : لا تجب الطهارة لقراءة القرآن الكريم عن ظهر قلب ، لعموم الأدلّة باستثناء الجنابة ، فإنّ رَفعها واجب قبل القراءة . روى أحمد و الحُمَيدي كلٌّ في مسنده و أبو داود و النسائي كلٌّ في سننه عن عبد الله بن سلِمة ( بكسر اللام ) قال : أتيت علياً أنا و رجلان ، فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن و يأكل معنا اللحم و لم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة . قال الخطابي : معناه غير الجنابة . و روى هذا الحديث أبو ماجة و الترمذي مختصراً بنحوه . و اختُلفَ في إسناده فضعَّفَه بعض أهل العلم ، و صححه الترمذي و ابن حبّان ، و قال ابن حجر في ( الفتح ) : ( الحق أنه من قبيل الحَسَن يصلح للحجة ) ، و هذا هو الظاهر ، و الله أعلم . جاء في ( عون المعبود ) : و الحديث يدل على جواز القراءة للمحدث بالحدث الأصغر و هو مجمع عليه لم نر فيه خلافا ، و على عدم الجواز للجنب ... قال الخطابي : في الحديث من الفقه أن الجنب لا يقرأ القرآن و كذلك الحائض لا تقرأ لأن حدثها أغلظ من حدث الجنابة . و قال مالك في الجنب إنه لا يقرأ الآية و نحوها , و قد حكي أنه قال تقرأ الحائض و لا يقرأ الجنب لأن الحائض إن لم تقرأ نسيت القرآن لأن أيام الحيض تتطاول و مدة الجنابة لا تطول ، و روي عن ابن المسيب و عكرمة أنهما كانا لا يريان بأسا بقراءة الجنب القرآن و أكثر العلماء على تحريمه. اهـ . قلتُ : و ذهاب بعض العلماء إلى قياس الحيض و النفاس على الجنابة في الحكم ، و حظْرِهم على المتلبّسة بهما قراءة القرآن الكريم ، غير مسلّم ، بل الظاهر أنّ حكمهما مختلف لوجود الفارق بين الحالتين ، إذ يُفرَّقُ بين الجنابة و بين الحدث الأكبر الحاصل بالحيض و النفاس ، بكون رفع الجنابة مقدوراً عليه في كلّ وقت ، بخلاف ما يعرِض للمرأة من شئون النساء التي لا ترتفع إلا لأجل الله أعلم به . و لِمَا ثبت في الصحيحين ، عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال لعائشة لما حاضت في الحج : ( افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري ) و معلوم أنّ الحاج يقرأ القرآن ، و لم يستثنه النبي صلى الله عليه وسلم ، فدل ذلك على جواز القراءة لها ، و قال مثل ذلك لأسماء بنت عميس لمّا ولدت محمد بن أبي بكر في الميقات في حجة الوداع ، فدل هذا على أن الحائض والنفساء لهما قراءة القرآن ، لكن من غير مسٍ للمصحف . المسألة الثانية : اختلف العلماء في حكم مسّ المُمَيّز المُحدِث للمصحف على ثلاثة أقوال : القول الأول : أنه يجوز له ذلك ، و هو مذهب الحنفية ، و المالكية ، و الشافعية في أصح القولين عندهم ، و روايةٌ مرجوحة عند الحنابلة . و القول الثاني : أنه يكره له مسّ المصحف . كراهة تنزيه ، و هو قول لبعض الحنفية ، و المالكية . و القول الثالث : أنه يحرم عليه مسه . و هو قول للشافعية ، و الراجح عند الحنابلة . و الراجح عندنا جواز مس الصبي المميز للمصحف حال تلبسه بالحدث الأصغر ، لأنّه دون سنّ التكليف ، و لم يَجرِ عليه القلم ، مع عموم البلوى في حقّه إذ يصعب عليه الاحتياط من الحدث في سن الحفظ و التعلُّم ، مع ما في إلزامه بالوضوء للقراءة كل وقت من العسر و المشقّة ، و المشقة تجلب التيسير كما في القاعدة الفقهيّة ، و الله أعلم . المسألة الثالثة : اتفق العلماء على تحريم مس المصحف على المتلبس بحدثٍ أكبر ( جنابة أو حيض أو نفاس ) ، ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية ، و لا يُعتد بخلافهم لضعف أدلّتهم . المسألة الرابعة : اختلف العلماء في حكم مس المصحف للبالغ حال تلبُّسه بالحدث الأصغر ( و هو ما يُرفَع بالوضوء أو التيمم ) ، على قولين : القول الأول : أنه لا يجوز له ذلك ، و هو المذهب المنقول عن جمع من الصحابة منهم علي بن أبي طالب ، و عبد الله بن مسعود ، و سعد ابن أبي وقاص ، و عبد الله بن عمر ، و سعيد بن زيد ، و سلمان الفارسي ، وغيرهم ، و لا يعرف لهم مخالف ، و قال به جمهور التابعين و منهم : عطاء بن أبي رباح ، و ابن شهاب الزهري ، و الحسن البصري ، و طاووس بن كيسـان ، و النخعي ، و الفقهاء السبعة ، و هو مذهب الأئمة الأربعة . القول الثاني : أنه يجوز له مس القرآن ، و إليه ذَهَب بعض التابعين ، و هو مذهب الظاهرية . و الراجح عدم جواز مس المصحف للبالغ المُحدِث حَدَثاً أصغر ، و ذلك للأدلّة التالية : • أولاً : قال الله عز وجل : ( إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين ) [الواقعة : 77-80] . و قد جاءت الآية بصيغة الحصر فاقتضى ذلك حصر الجواز في المطهرين من الأحداث والأنجاس من بني آدم . والأصل في الطهارة المطلقة في العرف الشرعي : هي الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر ، و هذا ما فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يحفظ عن أحد منهم - فيما نعلم - أنه مس المصحف و هو على غير طهارة ، أو قال بجوازه . • ثانيًا : روى الدارقطني و البيهقي و الحاكم بإسناد صححه و وافقه الذهبي عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : ( لما بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى اليمن قال : (لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر) . • ثالثاً : روى الدارقطني و الهيثمي في المجمع و الطبراني في الكبير بإسناد وثَّقا رجالَه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم : ( لا يمس القرآن إلا طاهر ) ، و جوّد اسناد هذا الحديث ابن حجَر في الفتح ، و نقل تصحيح إسناده عن بعض أهل العلم ( في إعلاء السنن ) . • رابعاً : روى أبو داود في ( المصاحف ) ، و الهيثمي في مجمع الزوائـد ، و عزا إلى معجم الطبراني الكبير عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال : وفدنا على رسول الله صلى الله عليه و سلم فوجدوني أفضلهم أخذًا للقرآن ، و قد فَضَلتُهم بسورة البقرة ، فقال النبي صلى الله عليه و سلم : ( قد أمّرتُك على أصحابك و أنت أصغرهم ، و لا تمس القرآن إلا و أنت طاهر ) . • خامساً : روى عبد الرزاق في مصنفه ، و مالك في موطئه ، وأبو داود في المصاحف ، و الدارمي في سننه ، و الحاكم في مستدركه ، و الدارقطني و البيهقي كلٌّ في سننه ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده قال : كان في كتاب النبي صلى الله عليه و سلم لعمرو بن حزم : ( لا يُمَسُّ القرآنُ إلا على طُهرٍ ) ، قال البغوي : سمعت أحمد بن حنبل ، وقد سُئل عن هذا الحديث فقال : أرجو أن يكون صحيحًا ) ، و قال أيضًا : ( لا أشك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كتبه ) . قلتُُُ : إنّ الأحاديث الدالّة على تحريم مس المصحف على المحدث لا يخلو إسناد كلٍ منها بمفرده من مقال إلا أنها بمجموع طرقها ترقى في أقل أحوالها إلى درجة الحَسَن ، و يقتضي ذلك صحّة الاحتجاج بها ، و وجوب العمل بمقتضاها . فإذا أضيف إلى هذه الأدلّة إجماع الصحابة السكوتي على القول بعدم جواز مس المحدث البالغ للمصحف ، لزمنا القول بقولهم و اتبّاع مذهبهم في التحريم ، و هذا مذهب الجمهور ، قال شيخ الإسـلام ابن تيمية : ( و أما مس المصحف فالصحيح أنه يجب له الوضوء كقول الجمهـور ) [ مجموع الفتاوى : 21/288 ] . و ذهب الحافظ ابن عبد البر أبعدَ من ذلك فقال : ( أجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى و على أصحابهم بأن المصحف لا يمسه إلا طاهر ) [ الاستذكار ، 8/10 ] . المسألة الخامسة : اخْتَلَف العلماء فِي حكم مَسِّ المصحف بِحَائِلٍ , كَغِلافٍ أَوْ كُمٍّ أَوْ خِرقة أو نَحْو ذلك . فذهب الْمَالِكِيَّةُ وَ الشَّافِعِيَّةُ إلى القول بِالتَّحْرِيمِ مُطْلَقًا فقَالَ الشَّافِعِيَّةُ : يحرم مس المصحف بدون طهارة وَ لَوْ كَانَ الْحَائِلُ ثَخِينًا سميكاً , لأنّه يُعَدُّ مَاسًّا في العرف . وَ صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِحُرْمَةِ مَسِّ الْمُصْحَفِ وَإِنْ مَسَّهُ بِقَضِيبٍ و نَحْوِهِ وَ كَذَلِكَ مَسُّ جِلْدِ الْمُصْحَفِ أوَ حَمْلُهُ وَ إِنْ كان الحمل بِعَلاقَةٍ أَو وِسَادَةٍ و استثنوا كون المصحف داخلاً في أَمْتِعَةٍ قَصَدَ حَمْلَهَا جميعاً . وَ ذهب الْحَنَابِلَةِ إلى القول بجَوَازِ مَسّ المُحْدِثِ للمُصْحَف إذا كان المس من وراء حَائِلٍ مِمَّا لا يَتْبَعُهُ فِي الْبَيْعِ عادة كَالكِيسٍ وَالكُمٍّ ، لأنَّ النَّهْيَ وَرَدَ عَنْ مَسِّ المصحف , وَ مَعَ الْحَائِلِ إنَّمَا يَكُونُ الْمَسُّ له و ليس للْمُصْحَفِ لعَدَم مباشرته . وَ فَرَّقُ الْحَنَفِيَّةِ بَيْنَ الْحَائِلِ الْمُنْفَصِلِ وَ الحائل الْمُتَّصِلِ فَقَالُوا : يَحْرُمُ مَسُّ الْمُصْحَفِ لِلْمُحْدِثِ إلا أن يكون له غلاف مُتَجَافٍ عنه - أَيْ منفصل و غير مخيط به - أَوْ أن يكون في صُرَّةٍ فيمسّها و المصحف بداخلها , أمّا إذا كان الغلاف متّصلاً بالمصحف فلا يجوز مسّه لأنَّ الْمُتَّصِلَ بالشيء جزءٌ مِنْهُ عُرفاً . و لعدم تفريق الدليل بين مس المصحف بحائل أو بدون حائل ، و بين حائل و آخر من جهةٍ أخرى نرجّح الرجوع إلى العُرف في التفصيل ، فإذا مسّه من خلال ما يعتبر في عُرف الناس حائلاً ، بحيث لا يُقال لمن مسّه إنّه مسّ ما بداخله جاز ، و إن اعتبر ماسّاً لما بداخله عُرفاً ، فحُكمه حكم مس المصحف من حيث اشتراط الطهارة لجوازه و الله أعلم . المسألة السادسة : لا بأس في مس كتب التفسير على غير طهارة ، و إن كانت متضمنة لآيات القرآن الكريم و سوَرِه عند المالكيّة – غير ابن عَرَفة - و الحنابلة مطلقاً ، لأنه لا يُطلق عليها اسم القرآن عُرفاً ، فلا تأخذ حُكمُه . و اعتبر أكثر الحنَفيّةُ و الشافعيّة بالقلة والكثرة في الحكم ، فإن كان القرآن مماثلاً لنص التفسير أو أكثر منه كما في بعض كتب غريب القرآن ، و مختصرات التفاسير حرم مسه على غير طهارة ، و إن كان التفسير أكثر جاز مسّه مع الحَدَث . و هذا هو الراجح بحُكم العُرف الذي يُرجّحُ الغالبَ ، و لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث دحية الكلبي بكتاب فيه آية إلى قيصر ، كما في الحديث المتفق على صحته عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما . و عليه فلا بأس في مسّ المحدث كُتُبَ التفسير إذا كان معظمها من غير القرآن الكريم ، كالموسوعات و المطوّلات ، إذ إنّ المتعارف عليه كونه كتباً ، و ليست مصاحف ( على المعنى الاصطلاحي ) ، أمّا كتب الغريب ، و مفردات القرآن ، و مختصرات التفاسير ( كالجلالين و نحوه ) فحكمها حُكم المصاحف ، و لا يحلّ مسّها إلا لطاهر ، و الله تعالى أعلم و أحكم . و الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات ، و صلى الله و سلّم و بارك على نبيّنا محمّد و آله و صحبه أجمعين .
ما هي آخر مدة النفاس؟
عبد الله الفقيه اســـــم المـفـــتــى
نص السؤال
ما هي أقصى مدة للنفاس، فقد نزلت علي مادة صفراء أثناء فترة النفاس ولم أصلي حتى اليوم الستين فما الحكم؟
نص الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالذي عليه أكثر العلماء أن أكثر مدة النفاس أربعون يوماً، لكن لو انقطع الدم قبل بلوغ الأربعين، فإنها تغتسل وتصلي.
قال الإمام الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النفساء تقعد عن الصلاة أربعين يوماً، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فتغتسل وتصلي. وقال أبو عبيد: وعلى هذا جماعة الناس.
ولو انقطع الدم بعد الأربعين بأن رأت القصة البيضاء أو الجفوف مما تعرفه المرأة من عادتها ، فقد طهرت وعليها أن تغتسل، وصلاتها حينئذ صحيحة، وصومها صحيح، ولا حرج على زوجها في جماعها، ولو كان ينزل منها ماء أصفر، أو إفرازات، لقول أم عطية رضي الله عنها: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً" رواه أبو داود.
أما إذا استمر الدم ولم ينقطع بعد الأربعين، فينظر: إن وافق عادة المرأة في الحيض قبل حملها، فهو دم حيض يمنع الصلاة والصوم ووطء الزوج حتى تنتهي عادتها، فإن استمر بعد ذلك، فهو دم استحاضة لا يمنع ما ذكر، وإن لم يوافق استمرار الدم بعد الأربعين عادة المرأة في الحيض، فهو دم استحاضة، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة، ولا حرج على الزوج في وطئها.
وعلى ذلك فإنه يجب عليك قضاء الصلوات التي تركتيها إذا رأيت الطهر أثناء مدة النفاس فالعبرة بانقطاع الدم لا بمضي المدة.
والله تعالى أعلم.
هل مسّ الكلب ينجّس يد لامسه
دار الإفتاء المصرية اســـــم المـفـــتــى
نص السؤال
مسحت على رأس كلب وأنا متوضأ فهل يفسد وضوئي؟
نص الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
حكى شيخ الإسلام ابن تيمية الخلاف بين الفقهاء فى طهارة الكلب ونجاسته فقال :إنهم تنازعوا فيه على ثلاثة أقوال .
الأول أنه طاهر حتى ريقه وهو مذهب المالكية . الثانى أنه نجس حتى شعره وهو مذهب الشافعى، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل الثالث أن شعره طاهر وريقه نجس وهو مذهب الحنفية والرواية الثانية عن الإمام أحمد بن حنبل .
ثم قال وهذا أصح الأقوال . فإذا أصاب البدن أو الثوب رطوبة شعره لم يتنجس بذلك - وإذا ولغ فى الماء أريق وغسل الإناء .
ومن هذا يتبين أن اقتناء الكلب بالمنزل مباح شرعا إذا استدعت الضرورة ذلك، كما إذا كان الاقتناء للحراسة أو للصيد أو ما شاكلهما .
أما اقتناء الكلب لغير ضرورة تقتضى ذلك فغير جائز شرعا .
وأن شعر الكلب طاهر وملامسة الإنسان المتوضىء لشعر الكلب لا ينقض الوضوء .
أما لعاب الكلب فهو نجس فإذا أصاب الإنسان شىء من لعاب الكلب فإنه يتنجس .
وهذا هو مذهب الحنفية، والرواية الثانية عن الإمام أحمد، وهو الذى نختاره للفتوى
والله تعالى أعلم.
مس كتب التفسير للمحدث
عبد العزيز بن باز اســـــم المـفـــتــى
نص السؤال
هل يجوز الإمساك بالمصحف المفسر بدون طهارة ؟ والمقصود : هو المصحف الذي على جوانبه تفسير للقرآن الكريم ، أي : أنه " قرآن وتفسير " ؟ نرجو من سماحتكم إفادتنا .
نص الفتوى
يجوز إمساك كتب التفسير من غير حائل ومن غير طهارة؛ لأنها لا تسمى مصحفا ، أما المصحف المختص بالقرآن فقط فلا يجوز مسه لمن لم يكن على طهارة ة لقول الله عز وجل: [إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ] وقول النبي صلى الله عليه وسلم : [لا يمس القرآن إلا طاهر]
والأصل في الطهارة المطلقة في العرف الشرعي : هي الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر ، كما فهم ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يحفظ عن أحد منهم - فيما نعلم - أنه مس المصحف وهو على غير طهارة، وهذا هو قول جمهور أهل العلم ، وهو الصواب .
حكم نجاسة القيح والدم
عبد الله الفقيه اســـــم المـفـــتــى
نص السؤال
يخرج مني دم وسائل أصفر من قرحة في الرحم هل هما نجسان.
نص الفتوى
الأخت الكريمة سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد
كل خارج من السبيلين فهو نجس وناقض للوضوء وإذا كان الدم النازل وما يصاحبه من قيح أو بلل يلازم المريض أكثر الوقت ولا ينقطع وقتا يتسع للطهارة والصلاة معاً، فهو صاحب حدث دائم على الصحيح من أقوال أهل العلم، فيتوضأ لكل صلاة إذا دخل وقتها.
وإن كان هذا الدم لا يصاحبه أكثر الوقت، فليس بصاحب حدث، وهو كغيره من الناس في وضوئه وصلاته. وأما غسل الملابس فلا يلزمه غسل ما أصاب ثوبه في كلا الحالين، عند بعض أهل العلم، نظراً للمشقة، ودفعا للحرج.
ونسأل الله لكم الشفاء التام والمعافاة الدائمة
الحناء لا ينقض الطهارة
امرأة توضأت ثم وضعت الحناء فوق رأسها (حنت شعر رأسها) وقامت لصلاتها، هل تصح صلاتها أم لا ؟ وإذا انتقض وضوؤها فهل تمسح فوق الحناء أو تغسل شعرها ثم تتوضأ الوضوء الأصغر للصلاة … ؟
الجواب : وضع الحناء على الرأس لا ينقض الطهارة إذا كانت قد فرغت منها .. حناء أو نحوه من الضمادات التي تحتاجها المرأة فلا بأس بالمسح عليه في الطهارة الصغرى ، أما الطهارة الكبرى فلا بد أن تفيض عليه الماء ثلاث مرات، ولا يكفي المسح لما ثبت في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله إني أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة والحيض قال:" لا إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات ثم تفيضين عليه الماء فتطهرين ".
العنوان: هل مسّ الكلب ينجّس يد لامسه
السؤال:
هل مس الكلب حرام أم مكروه ؟ سمعت من العديد من المسلمين أن الكلاب نجسة ، وأن إبليس تفل عليهم .
أيضاً أنه إذا لمسنا الكلب يجب أن نغسل أيدينا عدّة مرّات . لم أجد أي شيء بخصوص هذا في القرآن والحديث أو الكتب الإسلامية .
الجواب:
الحمد لله
جواب هذا السؤال من شقّين :
الأول : حكم اقتناء الكلب .
" يحرم على الإنسان اقتناء الكلب إلا في الأمور التي نصّ الشارع على جواز اقتنائه فيها ، فإنه من اقتنى كلباً ـ إلا كلب صيد أو حرث ـ انتقص من أجره كلّ يوم قيراط أو قيراطان .
فعن ابن عمر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من اقتنى كلّباً إلا كلباً ضارياً لصيد أو كلب ماشية فإنه ينقُص من أجره كلّ يوم قيراطان ) رواه البخاري (5059) ومسلم (2941) ، وفي رواية لهما ( قيراط ) .
والقيراط : كناية عن قدر عظيم من الثواب والأجر ، وإذا كان ينتقص من أجره قيراط ، فإنّه يأثم بذلك ، فإن فوات الأجر كحصول الإثم كلاهما يدل على التحريم ، أي على ما ترتّب عليه ذلك .
ونجاسة الكلاب أعظم نجاسات الحيوانات ، فإن نجاسة الكلب لا تطهر إلا بسبع غسلات إحداها بالتراب . حتى الخنزير الذي نصّ عليه القرآن أنّه محرّم ، وأنه رجس لا تبلغ نجاسته هذا الحدّ .
فالكلب نجس خبيث ، ولكن مع الأسف الشديد نجد أن بعض الناس اغتروا بالكفار الذين يألفون الخبائث فصاروا يقتنون هذه الكلاب بدون حاجة ، وبدون ضرورة ، ويقتنونها ويربونها ، وينظفونها مع أنها لا تنظف أبداً ولو نظّفت بالبحر ما نظفت ، لأن نجاستها عينيّة .
فالنصيحة لهؤلاء أن يتوبوا إلى الله عز وجل ـ وأن يخرجوا الكلاب من بيوتهم .
أما من احتاج إليها لصيد أو حرث أو ماشية فإنّه لا بأس بذلك لإذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك .. وأنت إذا أخرجت هذا الكلب من بيتك وطردتّه فلست مسؤولاً عنه بعد ذلك ، فلا تبقه عندك ولا تؤويه .
الثاني : حكم مسّ الكلب .
[COLOR="Blue"]" إن كان مسّه بدون رطوبة فإنه لا ينجّس اليد ، وإن كان مسّه برطوبة فإن هذا يوجب تنجس اليد على رأي كثير من أهل العلم ، ويجب غسل اليد بعده سبع مرّات إحداها بالتراب .
أما الأواني فإنه إذا ولغ الكلب في الإناء ( أي شرب منه ) يجب غسل الإناء سبع مرّات إحداها ، كما ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرّات إحداها بالتراب ) ، والأحسن أن يكون التراب في الغسلة الأولى . والله أعلم .[/COL
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ســـــــــــــــادســـــا شــــــــــــروط الصــــــــــلاه وواجباتهـــــــــــــــا
الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة
سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين
إذا نسيت وصليت بثوب فيه نجاسة وتذكرت ذلك أثناء الصلاة فهل يجوز لي قطع الصلاة وإبداله ؟ وما هي الحالات التي يجوز فيها قطع الصلاة ؟
الجواب : من صلى وهو حامل نجاسة يعلمها بطلت صلاته فإن لم يعلمها حتى انقضت صلاته أجزأته ولم يلزمه الاعادة فإن علم أثناء الصلاة وأمكنه إزلتها بسرعة فعل وأتم صلاته فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم خلع نعليه مرة في صلاته لما أخبره جبريل أن فيهما أذى ولم يبطل أول صلاته وكذا لو كانت في عمامته فألقها بسرعة بنى على ما مضى أما إذا احتاج إلى عمل كخلع القميص والسراويل ونحوها فإنه بعد الخلع يستأنف صلاته وهكذا يقطع الصلاة إذا تذكر أنه محدث في الصلاة أو بطلت بضحك ونحوه
--------------------------------------------------------------------------------
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
يتساهل كثير من النساء في الصلاة فتبدو ذراعها او شيء منها وكذلك قدمها وربما بعض ساقها فهل صلاتها صحيحة حينئذ ؟
الجواب : الواجب على المرأة الحرة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين لانها عورة كلها فإن صلت وقد يرى شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس او بعضه لم تصح صلاتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار )) رواه أحمد والمراد بالحائض البالغة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( المرأة عورة )) وعن ام سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تصلي في درع وخمار بغير إزار فقال: (( إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها ))
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
]سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
كيف تصلى المرأة إذا كان معها أجانب مثلا في المسجد الحرام ؟وكذلك في السفر إذا لم يوجد في الطريق مسجد به مصلى للحريم ؟؟
الجواب : إن المرأة يجب عليها ستر جميع بدنها في الصلاة إلا الوجه والكفين لكن إذا صلت وبحضرتها رجال أجانب يرونها وجب عليها ستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه والكفان
--------------------------------------------------------------------------------
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
إذا كنت أصلي ودق جرس الباب ولا يوجد في البيت غيري فماذا أفعل ؟
الجواب : إذا كنت في صلاة نافلة فالامر فيها واسع لامانع من قطعها ومعرفة من يطرق الباب , وأما في الفريضة فلا ينبغي التعجل إلا إذا كان هناك شيء مهم يخشى فواته , وإذا أمكن التنبيه بالتسبيح من الرجل أو بالتصفيق من المرأة , حتى يعلم الذي عند الباب أن الذي بداخل البيت مشغول بالصلاة كفى ذلك ؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء )) فإذا أمكن إشعار الطارق بأن الرجل في الصلاة بالتسبيح أو المرأة بالتصفيق فعل ذلك , فإن كان هذا لا ينفع للبعد وعدم سماعه فلا بأس أن يقطعها للحاجة خاصة النافلة , وأما الفرض فإذا كان يخشى أن الطارق لشيء مهم فلا بأس أيضا بالقطع ثم يعيدها من أولها
: سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
حكم المرور أمام المرأة أثناء الصلاة ؟؟
الجواب : السترة للمصلي سنة في حق الرجل والمرأة ولا يجوز لكل منهما المرور بين يدي المصلي أوبينه وبين سترته سواء كان المصلي رجلا او امرأة وسواء كان المار امرأة أو رجلا لكن إن كان المار امرأة قطعت صلاة من مرت بين يديه أو بينه وبين سترته إلا في المسجد الحرام فيعفى عن ذلك لعدم إمكان التحرز منه وقد قال الله عزوجل : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وقال سبحانه : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج )
--------------------------------------------------------------------------------
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين
سمعت عن صلاة الحاجة وصلاة حفظ القران فهل هاتان صلاتان أم لا ؟
الجواب : كلتاهما غير صحيحة لا صلاة الحاجة ولا صلاة حفظ القران لان مثل هذه العبادات لا يمكن إثباتها إلا بدليل شرعي يكون حجة وليس فيهما دليل شرعي يكون حجة وعليه تكونان غير مشروعتين
: سئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي
ما حكم متابعة المرأة للإمام وهي في بيتها ؟
الجواب : الصواب جواز ذلك إذا أمكنها المتابعة , بأن سمعت تكبير الإمام أو من وراءه أو شاهدتهم , وبعض الاصحاب يشترط الرؤية ولو في بعض الصلاة ويشترط أن لا يكون بينهما طريق وهو قول ضعيف لا دليل عليه ... وقد سئل في ذلك سماحة الشيخ ابن باز فأجاب بقوله : إذا كانت لا ترى الإمام ولا المأمومين فالأحوط لها أن تصلي وحدها ولا تتابع الإمام
--------------------------------------------------------------------------------
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
في حال السفر بالطائرة يصيب ثياب المرأة نجاسة من طفلها ولا تتمكن من تغييرها , لأن ثيابها في مخازن الطائرة فهل تصلي وثيابها نجسة أم تصبر حتى تصل الأرض وتغير ثيابها وتصلي علما أنها لن تصل إلا بعد خروج الوقت ؟
الجواب : عليها أن تصلي في الوقت ولو كانت ثيابها نجسة لكونها معذورة بعدم القدرة على غسلها أو ابدالها وليس عليها إعادة لقوله سبحانه : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا ) متفق على صحته
سئل فضيلة الشيخ عبد الله الفوزان
عن حكم تنقب المرأة وهي تصلي ؟
الجواب : قال في المغني ( يكره أن تنتقب المرأة وهي تصلي , لأنه يخل بمباشرة المصلي بجبهتها وأنفها ويجري مجرى تغطية الفهم للرجل وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سئل فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
ما حكم آذان المرأة ؟
الجواب : ليس من حق النساء أبدا , وليس من شأن المرأة أن تؤذن , وذلك أنه من الأمور الظاهرة العلنية وهذه أمرها إلى الرجال كما أنه لا نصيب لهن من الجهاد ونحوه . أما على أهل النصارى المخذولين فإنهم يرون للنساء مراتب عالية , بل ضموا إلى ذلك خلاف مقتضى الخلقة والتسوية بين المختلفين
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
هل يجوز للمرأة أن تؤذن . وهل يعتبر صوتها عورة أو لا ؟
الجواب : أولا : ليس على المرأة أن تؤذن على الصحيح من أقوال العلماء لأن ذلك لم يعهد إسناده إليها ولا توليها إياه زمن النبي صلى الله عليه وسلم , ولا في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم . ثانيا : ليس صوت المرأة عورة بإطلاق , فإن النساء كن يشتكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألنه عن شئون الإسلام , ويفعلن ذلك مع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وولاة الأمور بعدهم , ويسلمن على الأجانب ويردون السلام , ولم ينكر ذلك عليهن أحد من أئمة الإسلام , ولكن لا يجوز لها أن تتكسر في الكلام , ولا تخضع في القول , لقول تعالى : ( يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا ) الاحزاب اية : 32 لأن ذلك يغري بها الرجال ويكون فتنة لهم كما دلت عليه الآية المذكورة
--------------------------------------------------------------------------------
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
هل يشرع للنساء آذان ولا إقامة سواء كن في الحضر أو السفر , وحدهن أو في البرية منفردات أو جماعة ؟
الجواب : لا يشرع للنساء آذان ولا إقامة سواء كن في الحضر أو السفر , وإنما الآذان والإقامة من خصائص الرجال كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
هل يجوز للمرأة أن تؤذن عند الرجال بغير صلاة ؟
الجواب : لا يجوز لها ذلك لمخالفتة الشرع
--------------------------------------------------------------------------------
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
قد علمت أنه ليس على المرأة إقامة , فهل تشرع لها إقامة إذا أمّت النساء ؟
الجواب : لا تسن في حقهن الإقامة للصلاة , سواء صلين منفردات أم صلت بهن إحداهن , كما لا يشرع لهن أذان
: سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
منذ فترة كنت أصل بدون حجاب , لأنني كنت لا أعلم بوجوب الحجاب في الصلاة فهل تجب إعادة تلك الصلاة مع أنها كانت فترة طويلة 6 سنوات تقريبا أو أكثر من النوافل والسنن ؟
الجواب : إذا كان الواقع ما ذكر من جهلك بما يجب ستره في الصلاة فلا إعادة عليك لصلاة المدة الماضية , وعليك التوبة إلى الله من ذلك , ويشرع لك الإكثار من الأعمال الصالحة , لقوله الله تعالى : ( وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ) وما جاء في معناها من الآيات , مع العلم بأن الوجه يشرع للمرأة كشفه في الصلاة إذا لم يكن لديها من يجب التحجب عنه
--------------------------------------------------------------------------------
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم
لقد تضمن السؤال عن الصلوات التي مضت وأنت تحت العلاج وجاء في الكتاب أنها قرابة واحد وعشرين يوما وهذا مع الإحتياط وذكرتم أن الأوقات تبدأ من الظهر أو العصر فما الحكم ؟
الجواب : نفيدكم أنه يلزمكم قضاء تلك الفوائت مرتبة حسب الإمكان فإن أمكن سردها في يوم واحد بلا مشقة تعين ذلك وإلا تقسمين ذلك على حسب الطاقة مرتبة ذلك على حسب الأيام والأوقات من أول يوم وأول وقت , أما الصيام فحيث تركه لأجل المرض وقد صمتي ذلك بعد الشفاء فلا يلزمك من أجله شيء
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
إذا طهرت المرأة من الحيض في وقت العصر أو العشاء فهل تصلي معها الظهر والمغرب باعتبارهما يجمعان معا ؟
الجواب : إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في وقت العصر وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر جميعا في أصح قولي العلماء , لأن وقتها واحد في حق المعذور كالمريض والمسافر وهي معذورة بسبب تأخر طهرها وهكذا إذا طهرت وقت العشاء وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء جميعا لما سبق , وقد أفتى جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بذلك
--------------------------------------------------------------------------------
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
ما هو ترتيب قضاء صلوات الفجر والظهر والعصر عندما يذكر الشخص أنه لم يصل ؟
الجواب : قضاء الفوائت يجب أن يكون على الفور وأن تكون مرتبة كما فرضها الله سبحانه بحيث يصلي الفجر ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل غروب الشمس فهل يلزمها أن تصلي الظهر والعصر وإذا طهرت قبل طلوع الفجر يلزمها أن تصلي المغرب والعشاء أم لا ؟
الجواب : إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل خروج وقت الصلاة الضروري لزمتها تلك الصلاة وما يجمع إليها قبلها , فمن طهرت قبل غروب الشمس لزمتها صلاة العصر والظهر , ومن طهرت قبل طلوع الفجر الثاني لزمتها صلاة العشاء والمغرب , ومن طهرت قبل طلوع الشمس لزمتها صلاة الفجر
--------------------------------------------------------------------------------
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
ماذا تفعل المرأة عندما تكون تقرأ القرآن وتقابلها آية سجدة هل تسجد وهي بدون غطاء أم ماذا تفعل ؟
الجواب : الأولى للمرأة إذا مرت بآية السجدة أن تسجد وهي مخمرة رأسها وإن سجدت للتلاوة بدون خمار فنرجو ألا حرج , لأن سجود التلاوة ليس له حكم الصلاة , وإنما هو خضوع لله سبحانه وتقرب إليه مثل بقية الأذكار وأفعال الخير
ولاتنسونا بصالح دعوادتكم
السلام عليكم
هل يجب الوضوء لقراءة القرآن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
قراءة القرآن بدون مس المصحف للمحدث حدثاً أصغر، فقد قال النووي في المجموع: أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث، والأفضل أن يتطهر لها.
قال إمام الحرمين والغزالي في البسيط: ولا نقول قراءة المحدث مكروهة، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مع الحدث.
فإذا كان الحدثُ أكبر، كالحيض والنفاس والجنابة فمذهب جماهير العلماء أنه لا يجوز معه القراءة ولو بدون مس المصحف، وذهب المالكية في المعتمد إلى أنه يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن، أما الجنب فلا يجوز له، لأن الجنب يملك رفع حدثه بخلاف الحائض والنفساء، فإذا انقطع الدم لم تجز لهما القراءة حتى تغتسلا، والراجح هو القول الأول - والعلم عند الله - وليُعلم أنه يجوز الدعاء بما في القرآن للجنب والحائض عند الجمهور، كقوله عند ركوب الدابة أو السيارة: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين.
ويجوز عند المالكية أن يرقي الجنب نفسه أو غيره من الألم والعين، ولو تمت الرقية بسورة الإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي ونحوها.
والله أعلم.
خلط الماء الطهور بالصابون
عبد الله الفقيه اســـــم المـفـــتــى
نص السؤال
مكثت فترة كبيرة اغتسل بالماء والصابون إلي أن قال أخ لي أنه لا يجوز ذلك ولا بد من الاغتسال بالماء فقط. والسؤال ما حكم طهارتي وصلاتي في كل تلك الفترة هل أكون جنباً كل هذه المدة وبالتالي لا تقبل صلاتي أم أنني [معذور بالجهل؟
نص الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاستخدام الصابون في الاغتسال جائز، وقد وردت أحاديث باستخدام مطهر مع الماء في مواضع من السنة، من ذلك ما رواه مسلم وغيره في قصة الرجل الذي مات محرماً، فقال صلى الله عليه وسلم: "اغسلوه بماء وسدر" ومن ذلك ما رواه مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء لما سألته عن غسل المرأة من الحيض فقال لها: "تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فَتَطَهَّر، وتحسن الطهور…" الحديث
ودل هذا على أن خلط الماء بمطهر لا يخرجه عن كونه طاهراً مطهراً، هذا هو الصواب -إن شاء الله- ومن أهل العلم من قال: لا يصح الاغتسال المطلوب شرعاً إلا بماء مطلق، وهو الماء الخالي من أن يتغير بأي مغير، وهذا القول قد قال به كثير من أهل العلم، فلا ينبغي للمتصفين بالورع عدم وضعه في الاعتبار، ولهذا فإننا ننصح من أراد أن يغتسل غسلاً مطلوباً شرعاً أن يغسل بدنه بالماء المطلق قبل استعماله للصابون أو بعده، وذلك خروجا من الخلاف.
والله أعلم.المحرر: وبالتالي فليس عليك إعادة ما سبق من الصلاة عند من ذهب إلى طهورية هذا الماء.
والله تعالى أعلم.
كيفية وضوء من به سلس البول
جاد الحق على جاد الحق اســـــم المـفـــتــى
نص السؤال
هل يمكن لمريض سلس البول أن يتوضأ قبل الأذان ببضع دقائق حتى يتمكن من الذهاب إلى المسجد مبكرا كالذهاب إلى صلاة الجمعة مبكرا مثلا؟
نص الفتوى
اتفق فقهاء المسلمين على أن الوضوء ينتقض بالخارج من القبل أو الدبر مطلقا فى حال الصحة فإن كان هذا الخارج حال المرض كسلس البول ، بمعنى استرساله واستمرار نزوله وعدم استمساكه كان صاحب هذه الحال معذورا فى عرف الفقهاء وقد أوجبوا على صاحب مثل هذا العذر بعد التبول والاستنجاء عصب مخرج البول بما يمنع نزوله بقدر المستطاع، وحكم المعذور فى فقه المذهب الحنفى وهو ما نميل للفتوى به فى هذا الموضع - أن يتوضأ صاحب هذا العذر لوقت كل صلاة، ويصلى بوضوئه هذا ما شاء من الفرائض والنوافل، ومتى خرج الوقت الذى توضأ لفرضه انتقض وضوؤه، وعلى ذلك فلا يصلى فرض العصر فى وقته بوضوء فرض الظهر فى وقته . ويجب عليه أن يحاول قدر الاستطاعة الإقلال من نزول البول بعد الاستنجاء بربط مخرج البول وحشوه، ثم يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلى بوضوئه ما شاء من الفرائض والنوافل فى ذات الوقت فإذا خرج الوقت بحلول وقت صلاة فريضة أخرى انتقض وضوؤه ووجب عليه الوضوء للوقت الجديد . ولا يضره ما يصيب ثوبه أو جسده من تقاطر البول إن لم يمكن حبسه برباط أو غيره ولا يجب غسله، ما دام مريضا أو معذورا إذ الإسلام يسر لا عسر فيه . قال الله تعالى { وما جعل عليكم فى الدين من حرج } الحج 78 ، فاستقم على طاعة الله وتوضأ وصل الفرائض والنوافل واستعن بالله ولاتعجز . فقد قال سبحانه تعليما بعد الأخذ بالأسباب { وإذا مرضت فهو يشفين } الشعراء 80
ومن هنا جاز لك أخي السائل أن تبكر بالوضوء ما دامت نيتك أن تتوضأ لصلاة معينة وتصلي بهذا الوضوء ما شئت من الفرائض والنوافل داخل وقت هذه الفريضة والله تعالى أعلى وأعلم
فـتـاوى الـطـهــارة :
هل ينطبق المسح على الخفين على الجوارب المصنوعة من القطن أو الصوف أو النايلون المستعمل حالياً، وما شروط المسح على الخفين وهل تجوز الصلاة بالحذاء ؟
الجواب :
يجوز المسح على الجوربين الطاهرين الساترين كما يجوز المسح على الخفين، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين والنعلين، ولما ثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم مسحوا على الجوربين .
والفرق بين الجوربين والخفين : أن الخف ما يصنع من الجلد، أما الجوارب فهو ما يتخذ من القطن ونحوه .
ومن شروط المسح على الخفين والجوربين أن يكونا ساترين، وأن يلبسهما على طهارة، وأن يكون ذلك خلال يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهما للمسافر ابتداء من المسح بعد الحدث ، عملاً بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك .
وتجوز الصلاة في النعلين السليمتين من الأذى ؛ ((لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه))، متفق على صحته، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: ((إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه فإن رأى فيهما أذى فليمسحه ثم ليصل فيهما)) أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد حسن .
ولكن إذا كان المسجد مفروشاً فالأحوط أن يجعلهما في مكان مناسب أو يضع إحداهما على الأخرى بين ركبتيه حتى لا يوسخ الفرش على المصلين والله ولي التوفيق .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
--------------------------------------------------------------------------------
هل يشترط في المسح على الخفين خف معين أم أي خف كان ؟
الجواب : يشرع المسح على الخفين إذا كانا ساترين للقدمين والكعبين، طاهرين، من جلد أي حيوان من الحيوانات الطاهرة كالإبل والبقر والغنم ونحوها، إذا لبسهما على طهارة.
ويجوز المسح على الجوربين وهما ما ينسج لستر القدمين من قطن أو صوف أو غيرهما كالخفين في اصح قولي العلماء، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين والنعلين، وثبت ذلك عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم .
ولأنهما في معنى الخفين في حصول الارتفاق بهما، ذلك في مدة المسح وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر؛ تبدأ من المسح بعد الحدث في اصح قولي العلماء للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، إذا لبسهما بعد كمال الطهارة وذلك في الطهارة الصغرى .
أما في الطهارة الكبرى فلا يمسح عليهما بل يجب خلعهما وغسل القدمين لما ثبت عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال : ((أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا إلا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم)) أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححاه، كما قاله الحافظ في البلوغ .
والطهارة الكبرى هي الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس. أما الطهارة الصغرى فهي الطهارة من الحدث الأصغر كالبول والريح وغيرهما من نواقض الوضوء، والله ولي التوفيق.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
--------------------------------------------------------------------------------
هل المسح على الخف يبدأ من أول حدث أو من أول مسح بعد الحدث ؟ وهل ينتهي بمجرد نهاية المدة مع بقاء الطهارة أو من أول حدث بعد نهاية المدة ؟
الجواب : يبدأ المسح على من أول مسح بعد الحدث في أصح قولي العلماء، وينتهي بمجرد نهاية المدة .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو : عبد الله بن غديان نائب رئيس اللجنة : عبد الرزاق عفيفي الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز .
قراءة القرآن للمحدث
أحمد نجيب اســـــم المـفـــتــى
نص السؤال
السلام عليكم أود بيان الحكم الشرعي واختلاف العلماء في مسألة مس المصحف والقراءة منه للمحدث حدثا أكبر (حيض أو نفاس أو جنابة) أو أصغر ولكم من الله عظيم الجزاء
نص الفتوى
الحمد لله ربّ العالمين ، و الصلاة و السلام على نبيّه الأمين ، و آله و صحبه أجمعين ، و بعد .. فقد سُئلتُ مسائلَ عديدةً عن حكم التطهّر من الحدثين لقراءة القرآن الكريم و مس المصف ، فقلت مستعيناً بالله تعالى : لا بد من توضيح خمسة مسائل للوقوف على حُكم الشرع فيما وَرَد السؤال عنه : المسألة الأولى : لا تجب الطهارة لقراءة القرآن الكريم عن ظهر قلب ، لعموم الأدلّة باستثناء الجنابة ، فإنّ رَفعها واجب قبل القراءة . روى أحمد و الحُمَيدي كلٌّ في مسنده و أبو داود و النسائي كلٌّ في سننه عن عبد الله بن سلِمة ( بكسر اللام ) قال : أتيت علياً أنا و رجلان ، فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن و يأكل معنا اللحم و لم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة . قال الخطابي : معناه غير الجنابة . و روى هذا الحديث أبو ماجة و الترمذي مختصراً بنحوه . و اختُلفَ في إسناده فضعَّفَه بعض أهل العلم ، و صححه الترمذي و ابن حبّان ، و قال ابن حجر في ( الفتح ) : ( الحق أنه من قبيل الحَسَن يصلح للحجة ) ، و هذا هو الظاهر ، و الله أعلم . جاء في ( عون المعبود ) : و الحديث يدل على جواز القراءة للمحدث بالحدث الأصغر و هو مجمع عليه لم نر فيه خلافا ، و على عدم الجواز للجنب ... قال الخطابي : في الحديث من الفقه أن الجنب لا يقرأ القرآن و كذلك الحائض لا تقرأ لأن حدثها أغلظ من حدث الجنابة . و قال مالك في الجنب إنه لا يقرأ الآية و نحوها , و قد حكي أنه قال تقرأ الحائض و لا يقرأ الجنب لأن الحائض إن لم تقرأ نسيت القرآن لأن أيام الحيض تتطاول و مدة الجنابة لا تطول ، و روي عن ابن المسيب و عكرمة أنهما كانا لا يريان بأسا بقراءة الجنب القرآن و أكثر العلماء على تحريمه. اهـ . قلتُ : و ذهاب بعض العلماء إلى قياس الحيض و النفاس على الجنابة في الحكم ، و حظْرِهم على المتلبّسة بهما قراءة القرآن الكريم ، غير مسلّم ، بل الظاهر أنّ حكمهما مختلف لوجود الفارق بين الحالتين ، إذ يُفرَّقُ بين الجنابة و بين الحدث الأكبر الحاصل بالحيض و النفاس ، بكون رفع الجنابة مقدوراً عليه في كلّ وقت ، بخلاف ما يعرِض للمرأة من شئون النساء التي لا ترتفع إلا لأجل الله أعلم به . و لِمَا ثبت في الصحيحين ، عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال لعائشة لما حاضت في الحج : ( افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري ) و معلوم أنّ الحاج يقرأ القرآن ، و لم يستثنه النبي صلى الله عليه وسلم ، فدل ذلك على جواز القراءة لها ، و قال مثل ذلك لأسماء بنت عميس لمّا ولدت محمد بن أبي بكر في الميقات في حجة الوداع ، فدل هذا على أن الحائض والنفساء لهما قراءة القرآن ، لكن من غير مسٍ للمصحف . المسألة الثانية : اختلف العلماء في حكم مسّ المُمَيّز المُحدِث للمصحف على ثلاثة أقوال : القول الأول : أنه يجوز له ذلك ، و هو مذهب الحنفية ، و المالكية ، و الشافعية في أصح القولين عندهم ، و روايةٌ مرجوحة عند الحنابلة . و القول الثاني : أنه يكره له مسّ المصحف . كراهة تنزيه ، و هو قول لبعض الحنفية ، و المالكية . و القول الثالث : أنه يحرم عليه مسه . و هو قول للشافعية ، و الراجح عند الحنابلة . و الراجح عندنا جواز مس الصبي المميز للمصحف حال تلبسه بالحدث الأصغر ، لأنّه دون سنّ التكليف ، و لم يَجرِ عليه القلم ، مع عموم البلوى في حقّه إذ يصعب عليه الاحتياط من الحدث في سن الحفظ و التعلُّم ، مع ما في إلزامه بالوضوء للقراءة كل وقت من العسر و المشقّة ، و المشقة تجلب التيسير كما في القاعدة الفقهيّة ، و الله أعلم . المسألة الثالثة : اتفق العلماء على تحريم مس المصحف على المتلبس بحدثٍ أكبر ( جنابة أو حيض أو نفاس ) ، ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية ، و لا يُعتد بخلافهم لضعف أدلّتهم . المسألة الرابعة : اختلف العلماء في حكم مس المصحف للبالغ حال تلبُّسه بالحدث الأصغر ( و هو ما يُرفَع بالوضوء أو التيمم ) ، على قولين : القول الأول : أنه لا يجوز له ذلك ، و هو المذهب المنقول عن جمع من الصحابة منهم علي بن أبي طالب ، و عبد الله بن مسعود ، و سعد ابن أبي وقاص ، و عبد الله بن عمر ، و سعيد بن زيد ، و سلمان الفارسي ، وغيرهم ، و لا يعرف لهم مخالف ، و قال به جمهور التابعين و منهم : عطاء بن أبي رباح ، و ابن شهاب الزهري ، و الحسن البصري ، و طاووس بن كيسـان ، و النخعي ، و الفقهاء السبعة ، و هو مذهب الأئمة الأربعة . القول الثاني : أنه يجوز له مس القرآن ، و إليه ذَهَب بعض التابعين ، و هو مذهب الظاهرية . و الراجح عدم جواز مس المصحف للبالغ المُحدِث حَدَثاً أصغر ، و ذلك للأدلّة التالية : • أولاً : قال الله عز وجل : ( إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين ) [الواقعة : 77-80] . و قد جاءت الآية بصيغة الحصر فاقتضى ذلك حصر الجواز في المطهرين من الأحداث والأنجاس من بني آدم . والأصل في الطهارة المطلقة في العرف الشرعي : هي الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر ، و هذا ما فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يحفظ عن أحد منهم - فيما نعلم - أنه مس المصحف و هو على غير طهارة ، أو قال بجوازه . • ثانيًا : روى الدارقطني و البيهقي و الحاكم بإسناد صححه و وافقه الذهبي عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : ( لما بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى اليمن قال : (لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر) . • ثالثاً : روى الدارقطني و الهيثمي في المجمع و الطبراني في الكبير بإسناد وثَّقا رجالَه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم : ( لا يمس القرآن إلا طاهر ) ، و جوّد اسناد هذا الحديث ابن حجَر في الفتح ، و نقل تصحيح إسناده عن بعض أهل العلم ( في إعلاء السنن ) . • رابعاً : روى أبو داود في ( المصاحف ) ، و الهيثمي في مجمع الزوائـد ، و عزا إلى معجم الطبراني الكبير عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال : وفدنا على رسول الله صلى الله عليه و سلم فوجدوني أفضلهم أخذًا للقرآن ، و قد فَضَلتُهم بسورة البقرة ، فقال النبي صلى الله عليه و سلم : ( قد أمّرتُك على أصحابك و أنت أصغرهم ، و لا تمس القرآن إلا و أنت طاهر ) . • خامساً : روى عبد الرزاق في مصنفه ، و مالك في موطئه ، وأبو داود في المصاحف ، و الدارمي في سننه ، و الحاكم في مستدركه ، و الدارقطني و البيهقي كلٌّ في سننه ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده قال : كان في كتاب النبي صلى الله عليه و سلم لعمرو بن حزم : ( لا يُمَسُّ القرآنُ إلا على طُهرٍ ) ، قال البغوي : سمعت أحمد بن حنبل ، وقد سُئل عن هذا الحديث فقال : أرجو أن يكون صحيحًا ) ، و قال أيضًا : ( لا أشك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كتبه ) . قلتُُُ : إنّ الأحاديث الدالّة على تحريم مس المصحف على المحدث لا يخلو إسناد كلٍ منها بمفرده من مقال إلا أنها بمجموع طرقها ترقى في أقل أحوالها إلى درجة الحَسَن ، و يقتضي ذلك صحّة الاحتجاج بها ، و وجوب العمل بمقتضاها . فإذا أضيف إلى هذه الأدلّة إجماع الصحابة السكوتي على القول بعدم جواز مس المحدث البالغ للمصحف ، لزمنا القول بقولهم و اتبّاع مذهبهم في التحريم ، و هذا مذهب الجمهور ، قال شيخ الإسـلام ابن تيمية : ( و أما مس المصحف فالصحيح أنه يجب له الوضوء كقول الجمهـور ) [ مجموع الفتاوى : 21/288 ] . و ذهب الحافظ ابن عبد البر أبعدَ من ذلك فقال : ( أجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى و على أصحابهم بأن المصحف لا يمسه إلا طاهر ) [ الاستذكار ، 8/10 ] . المسألة الخامسة : اخْتَلَف العلماء فِي حكم مَسِّ المصحف بِحَائِلٍ , كَغِلافٍ أَوْ كُمٍّ أَوْ خِرقة أو نَحْو ذلك . فذهب الْمَالِكِيَّةُ وَ الشَّافِعِيَّةُ إلى القول بِالتَّحْرِيمِ مُطْلَقًا فقَالَ الشَّافِعِيَّةُ : يحرم مس المصحف بدون طهارة وَ لَوْ كَانَ الْحَائِلُ ثَخِينًا سميكاً , لأنّه يُعَدُّ مَاسًّا في العرف . وَ صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِحُرْمَةِ مَسِّ الْمُصْحَفِ وَإِنْ مَسَّهُ بِقَضِيبٍ و نَحْوِهِ وَ كَذَلِكَ مَسُّ جِلْدِ الْمُصْحَفِ أوَ حَمْلُهُ وَ إِنْ كان الحمل بِعَلاقَةٍ أَو وِسَادَةٍ و استثنوا كون المصحف داخلاً في أَمْتِعَةٍ قَصَدَ حَمْلَهَا جميعاً . وَ ذهب الْحَنَابِلَةِ إلى القول بجَوَازِ مَسّ المُحْدِثِ للمُصْحَف إذا كان المس من وراء حَائِلٍ مِمَّا لا يَتْبَعُهُ فِي الْبَيْعِ عادة كَالكِيسٍ وَالكُمٍّ ، لأنَّ النَّهْيَ وَرَدَ عَنْ مَسِّ المصحف , وَ مَعَ الْحَائِلِ إنَّمَا يَكُونُ الْمَسُّ له و ليس للْمُصْحَفِ لعَدَم مباشرته . وَ فَرَّقُ الْحَنَفِيَّةِ بَيْنَ الْحَائِلِ الْمُنْفَصِلِ وَ الحائل الْمُتَّصِلِ فَقَالُوا : يَحْرُمُ مَسُّ الْمُصْحَفِ لِلْمُحْدِثِ إلا أن يكون له غلاف مُتَجَافٍ عنه - أَيْ منفصل و غير مخيط به - أَوْ أن يكون في صُرَّةٍ فيمسّها و المصحف بداخلها , أمّا إذا كان الغلاف متّصلاً بالمصحف فلا يجوز مسّه لأنَّ الْمُتَّصِلَ بالشيء جزءٌ مِنْهُ عُرفاً . و لعدم تفريق الدليل بين مس المصحف بحائل أو بدون حائل ، و بين حائل و آخر من جهةٍ أخرى نرجّح الرجوع إلى العُرف في التفصيل ، فإذا مسّه من خلال ما يعتبر في عُرف الناس حائلاً ، بحيث لا يُقال لمن مسّه إنّه مسّ ما بداخله جاز ، و إن اعتبر ماسّاً لما بداخله عُرفاً ، فحُكمه حكم مس المصحف من حيث اشتراط الطهارة لجوازه و الله أعلم . المسألة السادسة : لا بأس في مس كتب التفسير على غير طهارة ، و إن كانت متضمنة لآيات القرآن الكريم و سوَرِه عند المالكيّة – غير ابن عَرَفة - و الحنابلة مطلقاً ، لأنه لا يُطلق عليها اسم القرآن عُرفاً ، فلا تأخذ حُكمُه . و اعتبر أكثر الحنَفيّةُ و الشافعيّة بالقلة والكثرة في الحكم ، فإن كان القرآن مماثلاً لنص التفسير أو أكثر منه كما في بعض كتب غريب القرآن ، و مختصرات التفاسير حرم مسه على غير طهارة ، و إن كان التفسير أكثر جاز مسّه مع الحَدَث . و هذا هو الراجح بحُكم العُرف الذي يُرجّحُ الغالبَ ، و لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث دحية الكلبي بكتاب فيه آية إلى قيصر ، كما في الحديث المتفق على صحته عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما . و عليه فلا بأس في مسّ المحدث كُتُبَ التفسير إذا كان معظمها من غير القرآن الكريم ، كالموسوعات و المطوّلات ، إذ إنّ المتعارف عليه كونه كتباً ، و ليست مصاحف ( على المعنى الاصطلاحي ) ، أمّا كتب الغريب ، و مفردات القرآن ، و مختصرات التفاسير ( كالجلالين و نحوه ) فحكمها حُكم المصاحف ، و لا يحلّ مسّها إلا لطاهر ، و الله تعالى أعلم و أحكم . و الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات ، و صلى الله و سلّم و بارك على نبيّنا محمّد و آله و صحبه أجمعين .
ما هي آخر مدة النفاس؟
عبد الله الفقيه اســـــم المـفـــتــى
نص السؤال
ما هي أقصى مدة للنفاس، فقد نزلت علي مادة صفراء أثناء فترة النفاس ولم أصلي حتى اليوم الستين فما الحكم؟
نص الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالذي عليه أكثر العلماء أن أكثر مدة النفاس أربعون يوماً، لكن لو انقطع الدم قبل بلوغ الأربعين، فإنها تغتسل وتصلي.
قال الإمام الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النفساء تقعد عن الصلاة أربعين يوماً، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فتغتسل وتصلي. وقال أبو عبيد: وعلى هذا جماعة الناس.
ولو انقطع الدم بعد الأربعين بأن رأت القصة البيضاء أو الجفوف مما تعرفه المرأة من عادتها ، فقد طهرت وعليها أن تغتسل، وصلاتها حينئذ صحيحة، وصومها صحيح، ولا حرج على زوجها في جماعها، ولو كان ينزل منها ماء أصفر، أو إفرازات، لقول أم عطية رضي الله عنها: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً" رواه أبو داود.
أما إذا استمر الدم ولم ينقطع بعد الأربعين، فينظر: إن وافق عادة المرأة في الحيض قبل حملها، فهو دم حيض يمنع الصلاة والصوم ووطء الزوج حتى تنتهي عادتها، فإن استمر بعد ذلك، فهو دم استحاضة لا يمنع ما ذكر، وإن لم يوافق استمرار الدم بعد الأربعين عادة المرأة في الحيض، فهو دم استحاضة، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة، ولا حرج على الزوج في وطئها.
وعلى ذلك فإنه يجب عليك قضاء الصلوات التي تركتيها إذا رأيت الطهر أثناء مدة النفاس فالعبرة بانقطاع الدم لا بمضي المدة.
والله تعالى أعلم.
هل مسّ الكلب ينجّس يد لامسه
دار الإفتاء المصرية اســـــم المـفـــتــى
نص السؤال
مسحت على رأس كلب وأنا متوضأ فهل يفسد وضوئي؟
نص الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
حكى شيخ الإسلام ابن تيمية الخلاف بين الفقهاء فى طهارة الكلب ونجاسته فقال :إنهم تنازعوا فيه على ثلاثة أقوال .
الأول أنه طاهر حتى ريقه وهو مذهب المالكية . الثانى أنه نجس حتى شعره وهو مذهب الشافعى، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل الثالث أن شعره طاهر وريقه نجس وهو مذهب الحنفية والرواية الثانية عن الإمام أحمد بن حنبل .
ثم قال وهذا أصح الأقوال . فإذا أصاب البدن أو الثوب رطوبة شعره لم يتنجس بذلك - وإذا ولغ فى الماء أريق وغسل الإناء .
ومن هذا يتبين أن اقتناء الكلب بالمنزل مباح شرعا إذا استدعت الضرورة ذلك، كما إذا كان الاقتناء للحراسة أو للصيد أو ما شاكلهما .
أما اقتناء الكلب لغير ضرورة تقتضى ذلك فغير جائز شرعا .
وأن شعر الكلب طاهر وملامسة الإنسان المتوضىء لشعر الكلب لا ينقض الوضوء .
أما لعاب الكلب فهو نجس فإذا أصاب الإنسان شىء من لعاب الكلب فإنه يتنجس .
وهذا هو مذهب الحنفية، والرواية الثانية عن الإمام أحمد، وهو الذى نختاره للفتوى
والله تعالى أعلم.
مس كتب التفسير للمحدث
عبد العزيز بن باز اســـــم المـفـــتــى
نص السؤال
هل يجوز الإمساك بالمصحف المفسر بدون طهارة ؟ والمقصود : هو المصحف الذي على جوانبه تفسير للقرآن الكريم ، أي : أنه " قرآن وتفسير " ؟ نرجو من سماحتكم إفادتنا .
نص الفتوى
يجوز إمساك كتب التفسير من غير حائل ومن غير طهارة؛ لأنها لا تسمى مصحفا ، أما المصحف المختص بالقرآن فقط فلا يجوز مسه لمن لم يكن على طهارة ة لقول الله عز وجل: [إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ] وقول النبي صلى الله عليه وسلم : [لا يمس القرآن إلا طاهر]
والأصل في الطهارة المطلقة في العرف الشرعي : هي الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر ، كما فهم ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يحفظ عن أحد منهم - فيما نعلم - أنه مس المصحف وهو على غير طهارة، وهذا هو قول جمهور أهل العلم ، وهو الصواب .
حكم نجاسة القيح والدم
عبد الله الفقيه اســـــم المـفـــتــى
نص السؤال
يخرج مني دم وسائل أصفر من قرحة في الرحم هل هما نجسان.
نص الفتوى
الأخت الكريمة سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد
كل خارج من السبيلين فهو نجس وناقض للوضوء وإذا كان الدم النازل وما يصاحبه من قيح أو بلل يلازم المريض أكثر الوقت ولا ينقطع وقتا يتسع للطهارة والصلاة معاً، فهو صاحب حدث دائم على الصحيح من أقوال أهل العلم، فيتوضأ لكل صلاة إذا دخل وقتها.
وإن كان هذا الدم لا يصاحبه أكثر الوقت، فليس بصاحب حدث، وهو كغيره من الناس في وضوئه وصلاته. وأما غسل الملابس فلا يلزمه غسل ما أصاب ثوبه في كلا الحالين، عند بعض أهل العلم، نظراً للمشقة، ودفعا للحرج.
ونسأل الله لكم الشفاء التام والمعافاة الدائمة
الحناء لا ينقض الطهارة
امرأة توضأت ثم وضعت الحناء فوق رأسها (حنت شعر رأسها) وقامت لصلاتها، هل تصح صلاتها أم لا ؟ وإذا انتقض وضوؤها فهل تمسح فوق الحناء أو تغسل شعرها ثم تتوضأ الوضوء الأصغر للصلاة … ؟
الجواب : وضع الحناء على الرأس لا ينقض الطهارة إذا كانت قد فرغت منها .. حناء أو نحوه من الضمادات التي تحتاجها المرأة فلا بأس بالمسح عليه في الطهارة الصغرى ، أما الطهارة الكبرى فلا بد أن تفيض عليه الماء ثلاث مرات، ولا يكفي المسح لما ثبت في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله إني أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة والحيض قال:" لا إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات ثم تفيضين عليه الماء فتطهرين ".
العنوان: هل مسّ الكلب ينجّس يد لامسه
السؤال:
هل مس الكلب حرام أم مكروه ؟ سمعت من العديد من المسلمين أن الكلاب نجسة ، وأن إبليس تفل عليهم .
أيضاً أنه إذا لمسنا الكلب يجب أن نغسل أيدينا عدّة مرّات . لم أجد أي شيء بخصوص هذا في القرآن والحديث أو الكتب الإسلامية .
الجواب:
الحمد لله
جواب هذا السؤال من شقّين :
الأول : حكم اقتناء الكلب .
" يحرم على الإنسان اقتناء الكلب إلا في الأمور التي نصّ الشارع على جواز اقتنائه فيها ، فإنه من اقتنى كلباً ـ إلا كلب صيد أو حرث ـ انتقص من أجره كلّ يوم قيراط أو قيراطان .
فعن ابن عمر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من اقتنى كلّباً إلا كلباً ضارياً لصيد أو كلب ماشية فإنه ينقُص من أجره كلّ يوم قيراطان ) رواه البخاري (5059) ومسلم (2941) ، وفي رواية لهما ( قيراط ) .
والقيراط : كناية عن قدر عظيم من الثواب والأجر ، وإذا كان ينتقص من أجره قيراط ، فإنّه يأثم بذلك ، فإن فوات الأجر كحصول الإثم كلاهما يدل على التحريم ، أي على ما ترتّب عليه ذلك .
ونجاسة الكلاب أعظم نجاسات الحيوانات ، فإن نجاسة الكلب لا تطهر إلا بسبع غسلات إحداها بالتراب . حتى الخنزير الذي نصّ عليه القرآن أنّه محرّم ، وأنه رجس لا تبلغ نجاسته هذا الحدّ .
فالكلب نجس خبيث ، ولكن مع الأسف الشديد نجد أن بعض الناس اغتروا بالكفار الذين يألفون الخبائث فصاروا يقتنون هذه الكلاب بدون حاجة ، وبدون ضرورة ، ويقتنونها ويربونها ، وينظفونها مع أنها لا تنظف أبداً ولو نظّفت بالبحر ما نظفت ، لأن نجاستها عينيّة .
فالنصيحة لهؤلاء أن يتوبوا إلى الله عز وجل ـ وأن يخرجوا الكلاب من بيوتهم .
أما من احتاج إليها لصيد أو حرث أو ماشية فإنّه لا بأس بذلك لإذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك .. وأنت إذا أخرجت هذا الكلب من بيتك وطردتّه فلست مسؤولاً عنه بعد ذلك ، فلا تبقه عندك ولا تؤويه .
الثاني : حكم مسّ الكلب .
[COLOR="Blue"]" إن كان مسّه بدون رطوبة فإنه لا ينجّس اليد ، وإن كان مسّه برطوبة فإن هذا يوجب تنجس اليد على رأي كثير من أهل العلم ، ويجب غسل اليد بعده سبع مرّات إحداها بالتراب .
أما الأواني فإنه إذا ولغ الكلب في الإناء ( أي شرب منه ) يجب غسل الإناء سبع مرّات إحداها ، كما ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرّات إحداها بالتراب ) ، والأحسن أن يكون التراب في الغسلة الأولى . والله أعلم .[/COL
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ســـــــــــــــادســـــا شــــــــــــروط الصــــــــــلاه وواجباتهـــــــــــــــا
الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة
سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين
إذا نسيت وصليت بثوب فيه نجاسة وتذكرت ذلك أثناء الصلاة فهل يجوز لي قطع الصلاة وإبداله ؟ وما هي الحالات التي يجوز فيها قطع الصلاة ؟
الجواب : من صلى وهو حامل نجاسة يعلمها بطلت صلاته فإن لم يعلمها حتى انقضت صلاته أجزأته ولم يلزمه الاعادة فإن علم أثناء الصلاة وأمكنه إزلتها بسرعة فعل وأتم صلاته فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم خلع نعليه مرة في صلاته لما أخبره جبريل أن فيهما أذى ولم يبطل أول صلاته وكذا لو كانت في عمامته فألقها بسرعة بنى على ما مضى أما إذا احتاج إلى عمل كخلع القميص والسراويل ونحوها فإنه بعد الخلع يستأنف صلاته وهكذا يقطع الصلاة إذا تذكر أنه محدث في الصلاة أو بطلت بضحك ونحوه
--------------------------------------------------------------------------------
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
يتساهل كثير من النساء في الصلاة فتبدو ذراعها او شيء منها وكذلك قدمها وربما بعض ساقها فهل صلاتها صحيحة حينئذ ؟
الجواب : الواجب على المرأة الحرة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين لانها عورة كلها فإن صلت وقد يرى شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس او بعضه لم تصح صلاتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار )) رواه أحمد والمراد بالحائض البالغة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( المرأة عورة )) وعن ام سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تصلي في درع وخمار بغير إزار فقال: (( إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها ))
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
]سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
كيف تصلى المرأة إذا كان معها أجانب مثلا في المسجد الحرام ؟وكذلك في السفر إذا لم يوجد في الطريق مسجد به مصلى للحريم ؟؟
الجواب : إن المرأة يجب عليها ستر جميع بدنها في الصلاة إلا الوجه والكفين لكن إذا صلت وبحضرتها رجال أجانب يرونها وجب عليها ستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه والكفان
--------------------------------------------------------------------------------
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
إذا كنت أصلي ودق جرس الباب ولا يوجد في البيت غيري فماذا أفعل ؟
الجواب : إذا كنت في صلاة نافلة فالامر فيها واسع لامانع من قطعها ومعرفة من يطرق الباب , وأما في الفريضة فلا ينبغي التعجل إلا إذا كان هناك شيء مهم يخشى فواته , وإذا أمكن التنبيه بالتسبيح من الرجل أو بالتصفيق من المرأة , حتى يعلم الذي عند الباب أن الذي بداخل البيت مشغول بالصلاة كفى ذلك ؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء )) فإذا أمكن إشعار الطارق بأن الرجل في الصلاة بالتسبيح أو المرأة بالتصفيق فعل ذلك , فإن كان هذا لا ينفع للبعد وعدم سماعه فلا بأس أن يقطعها للحاجة خاصة النافلة , وأما الفرض فإذا كان يخشى أن الطارق لشيء مهم فلا بأس أيضا بالقطع ثم يعيدها من أولها
: سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
حكم المرور أمام المرأة أثناء الصلاة ؟؟
الجواب : السترة للمصلي سنة في حق الرجل والمرأة ولا يجوز لكل منهما المرور بين يدي المصلي أوبينه وبين سترته سواء كان المصلي رجلا او امرأة وسواء كان المار امرأة أو رجلا لكن إن كان المار امرأة قطعت صلاة من مرت بين يديه أو بينه وبين سترته إلا في المسجد الحرام فيعفى عن ذلك لعدم إمكان التحرز منه وقد قال الله عزوجل : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وقال سبحانه : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج )
--------------------------------------------------------------------------------
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين
سمعت عن صلاة الحاجة وصلاة حفظ القران فهل هاتان صلاتان أم لا ؟
الجواب : كلتاهما غير صحيحة لا صلاة الحاجة ولا صلاة حفظ القران لان مثل هذه العبادات لا يمكن إثباتها إلا بدليل شرعي يكون حجة وليس فيهما دليل شرعي يكون حجة وعليه تكونان غير مشروعتين
: سئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي
ما حكم متابعة المرأة للإمام وهي في بيتها ؟
الجواب : الصواب جواز ذلك إذا أمكنها المتابعة , بأن سمعت تكبير الإمام أو من وراءه أو شاهدتهم , وبعض الاصحاب يشترط الرؤية ولو في بعض الصلاة ويشترط أن لا يكون بينهما طريق وهو قول ضعيف لا دليل عليه ... وقد سئل في ذلك سماحة الشيخ ابن باز فأجاب بقوله : إذا كانت لا ترى الإمام ولا المأمومين فالأحوط لها أن تصلي وحدها ولا تتابع الإمام
--------------------------------------------------------------------------------
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
في حال السفر بالطائرة يصيب ثياب المرأة نجاسة من طفلها ولا تتمكن من تغييرها , لأن ثيابها في مخازن الطائرة فهل تصلي وثيابها نجسة أم تصبر حتى تصل الأرض وتغير ثيابها وتصلي علما أنها لن تصل إلا بعد خروج الوقت ؟
الجواب : عليها أن تصلي في الوقت ولو كانت ثيابها نجسة لكونها معذورة بعدم القدرة على غسلها أو ابدالها وليس عليها إعادة لقوله سبحانه : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا ) متفق على صحته
سئل فضيلة الشيخ عبد الله الفوزان
عن حكم تنقب المرأة وهي تصلي ؟
الجواب : قال في المغني ( يكره أن تنتقب المرأة وهي تصلي , لأنه يخل بمباشرة المصلي بجبهتها وأنفها ويجري مجرى تغطية الفهم للرجل وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سئل فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
ما حكم آذان المرأة ؟
الجواب : ليس من حق النساء أبدا , وليس من شأن المرأة أن تؤذن , وذلك أنه من الأمور الظاهرة العلنية وهذه أمرها إلى الرجال كما أنه لا نصيب لهن من الجهاد ونحوه . أما على أهل النصارى المخذولين فإنهم يرون للنساء مراتب عالية , بل ضموا إلى ذلك خلاف مقتضى الخلقة والتسوية بين المختلفين
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
هل يجوز للمرأة أن تؤذن . وهل يعتبر صوتها عورة أو لا ؟
الجواب : أولا : ليس على المرأة أن تؤذن على الصحيح من أقوال العلماء لأن ذلك لم يعهد إسناده إليها ولا توليها إياه زمن النبي صلى الله عليه وسلم , ولا في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم . ثانيا : ليس صوت المرأة عورة بإطلاق , فإن النساء كن يشتكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألنه عن شئون الإسلام , ويفعلن ذلك مع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وولاة الأمور بعدهم , ويسلمن على الأجانب ويردون السلام , ولم ينكر ذلك عليهن أحد من أئمة الإسلام , ولكن لا يجوز لها أن تتكسر في الكلام , ولا تخضع في القول , لقول تعالى : ( يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا ) الاحزاب اية : 32 لأن ذلك يغري بها الرجال ويكون فتنة لهم كما دلت عليه الآية المذكورة
--------------------------------------------------------------------------------
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
هل يشرع للنساء آذان ولا إقامة سواء كن في الحضر أو السفر , وحدهن أو في البرية منفردات أو جماعة ؟
الجواب : لا يشرع للنساء آذان ولا إقامة سواء كن في الحضر أو السفر , وإنما الآذان والإقامة من خصائص الرجال كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
هل يجوز للمرأة أن تؤذن عند الرجال بغير صلاة ؟
الجواب : لا يجوز لها ذلك لمخالفتة الشرع
--------------------------------------------------------------------------------
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
قد علمت أنه ليس على المرأة إقامة , فهل تشرع لها إقامة إذا أمّت النساء ؟
الجواب : لا تسن في حقهن الإقامة للصلاة , سواء صلين منفردات أم صلت بهن إحداهن , كما لا يشرع لهن أذان
: سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
منذ فترة كنت أصل بدون حجاب , لأنني كنت لا أعلم بوجوب الحجاب في الصلاة فهل تجب إعادة تلك الصلاة مع أنها كانت فترة طويلة 6 سنوات تقريبا أو أكثر من النوافل والسنن ؟
الجواب : إذا كان الواقع ما ذكر من جهلك بما يجب ستره في الصلاة فلا إعادة عليك لصلاة المدة الماضية , وعليك التوبة إلى الله من ذلك , ويشرع لك الإكثار من الأعمال الصالحة , لقوله الله تعالى : ( وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ) وما جاء في معناها من الآيات , مع العلم بأن الوجه يشرع للمرأة كشفه في الصلاة إذا لم يكن لديها من يجب التحجب عنه
--------------------------------------------------------------------------------
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم
لقد تضمن السؤال عن الصلوات التي مضت وأنت تحت العلاج وجاء في الكتاب أنها قرابة واحد وعشرين يوما وهذا مع الإحتياط وذكرتم أن الأوقات تبدأ من الظهر أو العصر فما الحكم ؟
الجواب : نفيدكم أنه يلزمكم قضاء تلك الفوائت مرتبة حسب الإمكان فإن أمكن سردها في يوم واحد بلا مشقة تعين ذلك وإلا تقسمين ذلك على حسب الطاقة مرتبة ذلك على حسب الأيام والأوقات من أول يوم وأول وقت , أما الصيام فحيث تركه لأجل المرض وقد صمتي ذلك بعد الشفاء فلا يلزمك من أجله شيء
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
إذا طهرت المرأة من الحيض في وقت العصر أو العشاء فهل تصلي معها الظهر والمغرب باعتبارهما يجمعان معا ؟
الجواب : إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في وقت العصر وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر جميعا في أصح قولي العلماء , لأن وقتها واحد في حق المعذور كالمريض والمسافر وهي معذورة بسبب تأخر طهرها وهكذا إذا طهرت وقت العشاء وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء جميعا لما سبق , وقد أفتى جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بذلك
--------------------------------------------------------------------------------
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
ما هو ترتيب قضاء صلوات الفجر والظهر والعصر عندما يذكر الشخص أنه لم يصل ؟
الجواب : قضاء الفوائت يجب أن يكون على الفور وأن تكون مرتبة كما فرضها الله سبحانه بحيث يصلي الفجر ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل غروب الشمس فهل يلزمها أن تصلي الظهر والعصر وإذا طهرت قبل طلوع الفجر يلزمها أن تصلي المغرب والعشاء أم لا ؟
الجواب : إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل خروج وقت الصلاة الضروري لزمتها تلك الصلاة وما يجمع إليها قبلها , فمن طهرت قبل غروب الشمس لزمتها صلاة العصر والظهر , ومن طهرت قبل طلوع الفجر الثاني لزمتها صلاة العشاء والمغرب , ومن طهرت قبل طلوع الشمس لزمتها صلاة الفجر
--------------------------------------------------------------------------------
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
ماذا تفعل المرأة عندما تكون تقرأ القرآن وتقابلها آية سجدة هل تسجد وهي بدون غطاء أم ماذا تفعل ؟
الجواب : الأولى للمرأة إذا مرت بآية السجدة أن تسجد وهي مخمرة رأسها وإن سجدت للتلاوة بدون خمار فنرجو ألا حرج , لأن سجود التلاوة ليس له حكم الصلاة , وإنما هو خضوع لله سبحانه وتقرب إليه مثل بقية الأذكار وأفعال الخير
ولاتنسونا بصالح دعوادتكم
عبدالناصر خليفه- عدد المساهمات : 353
نقاط : 987
السٌّمعَة : 5
تاريخ التسجيل : 22/08/2012
العمر : 44
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الإثنين يناير 19, 2015 3:36 am من طرف saso
» افتتاح احدث سوبر ماركت بتلا (سيتي ماركت )
الإثنين يناير 19, 2015 3:34 am من طرف saso
» نصائح للبنات الجامعية عند الذهاب للجامعه
السبت مارس 08, 2014 8:01 pm من طرف زائر
» تامر حسنى حبيبى يارسول الله
الأربعاء فبراير 05, 2014 8:46 pm من طرف saso
» ظهرت الان نتيجة الشهادة الابتدائية والشهادة الاعدادية بمحافظة المنوفية 2014 الترم الاول
الأربعاء فبراير 05, 2014 8:44 pm من طرف saso
» نتيجة الشهادة الابتدائية والشهادة الاعدادية بمحافظة المنوفية الترم الاول 2014
السبت فبراير 01, 2014 11:47 pm من طرف admin
» زعر في مدرسة تلا الثانوية للبنات للاشتباة بوجود قنبلة بالمدرسة
الإثنين ديسمبر 30, 2013 2:20 pm من طرف admin
» أهالي المنوفية يجبرون وزير التنمية الإدارية على تذوق الخبز المدعم ويرددون «إيه رأيك يا وزير»
الإثنين ديسمبر 23, 2013 10:52 pm من طرف admin
» أعجب حسن خاتمة مرت بي !
الأحد يونيو 09, 2013 11:21 am من طرف saso